الحر العاملي

145

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 56 ] 11 - قال الصادق عليه السلام : إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك . [ 57 ] 12 - قال الباقر عليه السلام : أردت أن أتزوّج امرأة فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها . العاشر : في تزويج السكرى نفسها [ 58 ] سئل أبو الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففرغت ( 1 ) ، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال [ هو ] ( 1 ) لها أم التزويج فاسد لمكان السكر فلا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قيل : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ قال : نعم . الحادي عشر : في تزويج أبي البنات واحدة منهنّ غير مسمّاة [ 59 ] سئل الباقر عليه السلام عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلا ولم يسمّ التي زوّج للزوج ( 1 ) ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة ، فقال الزوج لأبيها : إنّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك ، فقال : إن كان الزوج رآهنّ كلَّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع

--> [ 56 ] الوسائل 14 : 221 / 3 . [ 57 ] الوسائل 14 : 221 / 2 . [ 58 ] الوسائل 14 : 221 / 1 . ( 1 ) فرغت : أي عمدت ( اللسان : فرغ ) ، وفي الوسائل والتهذيب : ففزعت . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 59 ] الوسائل 14 : 222 / 1 . ( 1 ) الأصل : للرجل .